جواب الشيخ محمد كاظم بن محمد علي (تقليد مفتيين)

الشيخ أحمد الاحسائي
النسخة العربية الأصلية

الشيخ أحمد الاحسائي - جواب الشيخ محمد كاظم بن محمد علي (تقليد مفتيين)

رسالة في جواب الشيخ محمد كاظم بن محمد عليّ

في جواز اخذ الاحكام من اكثر من واحد

من مصنّفات

الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي

حسب جوامع الكلم – المجلد السادس
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين ‌الدين الاحسائي انه قد وقع اليّ كلام من الشيخ العالم المنصف الشيخ محمد كاظم بن محمد عليّ في الاعتراض على مسئلة ذكرها بعض العلماء وقال الفقير بها وهي ان المقلد يجوز ان يقلد كلا من المفتيين المتساويين في مسئلة واحدة في واقعتين مع اختلاف الحكمين فيها وهو مسئلة اذا تساوي المفتيان فقلد العامي احدهما في حكم لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم اجماعا نقله المؤالف والمخالف صرح به بعض افاضل المعاصرين :

قال دام ظله العالي : اذا عمل العامي بقول مجتهد لا يجوز له الرجوع الى غيره في هذه المسئلة ونقل عليه الاجماع المؤالف والمخالف انتهى

اقول اعلم ان العامي مكلف بالعمل بما امره الله به يقينا كالمسائل الضرورية التي لا يختلف فيها وكما لو شاهد ما الحكم منوط بوجدانه كرؤية الهلال مثلا فاذا انسد عليه طريق اليقين لم يكن له طريق الى العمل الا بالظن فحيث لم يكن ظنه معتبرا في نظر الشارع لعدم تاهله لموجب اعتبار الظن امر بالرجوع الى من يعتبر ظنه وهو المفتي المستوضح للاحكام بالطرق المعروفة عند اهلها فيجب عليه الاخذ عن ذلك المستفتي واخذها عنه انما وجب لتعين العمل بذلك عنه حيث لا يجد ما هو اقوى منه ولا مساويا له اذ لو وجد اقوى منه بحيث يكون الظن في الرجوع اليه فيما امر الله تعالى به اقوى كالاعلم والاورع على القول بتعينه حينئذ مثلا او حصل اليقين بما الحكم منوط به كما لو شاهد الهلال فانه يتعين عليه العدول الى الاقوي على الاشهر والى اليقين قطعا اتفاقا وذلك لان رجوعه الى المفتي انما وجب لتعين العمل بالاقوى وباليقين كما ذكرناه ومع فرض التساوي لا يكون لتعين الرجوع الى احد المتساويين دون الاخر معنى معتبر عند العقلاء بل قصارى ما يمكن تجويزه هنا التخيير او الاباحة لاستحالة ترجيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح وهنا ( هذا خ‌ل ) لا خلاف فيه بين العقلاء والادلة قائمة عليه عقلا ونقلا والحكم على المجتهد اذا حصل ( وصل خ‌ل ) في الترجيح حد التساوي الموجب للتخيير في الحكمين عند من قال بوقوعه بلزوم ما اختاره وعدم جواز رجوعه ياتي فيه بيان الفرق بين المقامين فاذا جاز للمقلد الرجوع الى احد المفتيين المتساويين على الاشهر او لانه يصح اشياء كل واحد منها على الانفراد ولم يتعين الاعلم على قول فيه قوة لم يتعين عليه ذلك لما قررناه من انه انما تعين عليه حيث فقد اليقين وحصل الترجيح واذا لم يتعين عليه احد المعنيين ( المفتيين خ‌ل ) جاز الاخذ بقول كل منهما لوجود المقتضى وهو جواز الرجوع الى قول كل منهما وعدم المانع وهو وجود اليقين وعدم الترجيح بينهما واذا جاز الاخذ للمقلد عنهما في المسائل المتعددة جاز في المسئلة الواحدة لاتحاد الدليل على الجواز في المتعددة والواحدة وانما منعناه في المسئلة الواحدة مع اختلاف الحكم في واقعة واحدة لامتناع اجتماع الامرين المتنافيين في الشيء الواحد بالنسبة الى حالة واحدة ووجه اخر انما برئت ذمة المكلف مما كلف به من العمل اذا اخذها عن الله تعالى ولو بالوسائط المنصوبة من الله للوساطة ليتصل العمل بالعلم عن الله على النحو المذكور في موضعه والمفتيان المشار اليهما كل منهما منصوب من الله لتلك ( لذلك خ‌ل ) وقد تساويا في الوساطة بالنسبة الى هذا المقلد قبل ان ياخذ عن واحد منهما فكذا بعد ان اخذ عن واحد منهما بحكم دليل التنبيه ولا يرتفع التساوي بدون الدافع وهو وجود الترجيح المانع من التساوي والاخذ ليس مانعا كما في سائر الاشياء التخييرية ولا وجه للاستصحاب هنا كما في الكفارات المخيرة فان المكلف اذا بني امره على الصيام في كفارة الافطار في شهر رمضان وصام في كفارة يوم من شهر رمضان يجوز له ان يطعم في كفارة يوم اخر اجماعا وان بني امره في كل تكفير على الصيام لانه لا يتعين عليه بذلك ما لم يكن متعينا فاذا عدل الى الاخر كان عمله متصلا بالعلم عن الله بالواسطة الصالحة المنصوبة من الله لتلك ( لذلك خ‌ل ) فعدوله عن مرشد هاد الى مرشد هاد دخول في حق من حق لا في باطل للتساوي وبناء الامر في احد المتساويين غير مبطل للطريق الى الاخر وعلى مدعي ذلك البيان بالدليل ولا معنى للاستصحاب على حد واحد لا يرتاب فيه من عرف ما قررناه مكررا فافهم واما قوله ايده الله اجماعا نقله المؤالف والمخالف ففيه تدافع لان قوله اجماعا يشعر بالبسيط الضروري وذكر النقل ينافيه ولهذا يشترط في صحة النقل للاجماع الاطلاع الابتدائي وهذا احد معنيين (معنيي خ‌ل ) اشترط الاطلاع الابتدائي فان المنقول يحتمل ان يكون مركبا وان يكون محصلا عاما او خاصا وان يكون مشهوريا وغير ذلك وكثرة المخالف في المسئلة كما سنذكره بعد يدل على ان الاجماع المنقول هذا هو المحصل الخاص وهو لا يكون حجة الا لمحصله واما غيره فله نقضه ومخالفته للدليل ولهذا ترى العلماء يفتون بكثير من الاحكام وقد نقل على خلافها الاجماع اذ لا يجب القبول ويتعين الا في واجب الاتباع واما ما يقوم في مستنده الاحتمال ولا سيما المساوي فلا فما ظنك بالراجح فاذا قام الاحتمال المساوي بطل الاستدلال ووسع فيه القيل والقال كما اشار اليه الخبر الذي رواه المفيد (ره) في الاختصاص عن الكاظم عليه السلام فيما كتب الى الرشيد الى ان قال وما لم يثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله او سنة عن النبي صلى الله عليه وآله لا اختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والانكار له الحديث فهذا الاجماع المنقول من ذلك لم يثبت لمنتحليه من هذه الثلاثة الامور نعم هو حجة لمحصله بمعنى صحة قوله اذا اسنده اليه بالنسبة ( اليه خ‌ل ) اما غيره فلا يكون حجة عليه اذا وجد ما يعادله او يرجح عليه على ان الظاهر ان الاجماع المنقول مورده ليس بخصوص ما نحن فيه بل مفاده انه لا يجوز له الرجوع الى الغير مطلقا وانتم لا تقولون به ( بل خ‌ل ) لا تجوزون الرجوع الى الغير في المسائل الاخر كما يشعر به قولكم بعد في الحكم الذي قلده فيه وتجويز ذلك تجويز للكل ومنع ما نحن فيه منع للكل كما هو قول بعض ومع ذلك كله فانا نقول ان المانع انما يكون اقوى من المقتضى اذا كان معادلا له في جهة تواردهما على نسبة الموضوع المنوط بها الخطاب لا مطلقا فيجوز ان لا يكون المقتضى والدليل الموجب منحصرا فيما ذكروا كما نحن فيه مع انحصار المانع فلا يجب ان يكون اقوى في مقام الراجحية فان قيل فانا نمنع مطلقا للدليل قلنا اما الاجماع ففيه عدم مراعات الاطلاع الابتدائي ولا نسلم الصحة بدونه ولانه لو كان المنقول البسيط العام او المركب لم يخف على اولئك الاعلام الحاكمين في مقابلته وحاشاهم ولم يتعرضوا لبيانه ولا لرده ولا ادعوه للخصم بل حكم من حكم على سبيل البت ومن توقف ذكر القولين واسقط ذكر هذا الاجماع من البين وليس لان الاجماع ليس بحجة كيف وهم الذين اصلوه وفرعوا عليه بل لعدم ثبوته لديهم كما يدعيه من يدعيه واما صحة نقله عنهم فلا يضر المانعين له لاشتراطهم في صحة النقل الاطلاع الابتدائي اذ بدونه يقوم الاحتمال ويقع الاختلال ومع حصول الاطلاع قد يكون محصلا عاما فيرتفع الخلاف لكن الخلاف موجود كما ستسمع وقد يكون خاصا فيعارضه ما يساويه وما هو اقوى منه والاولى لمن اراد النقش ان يثبت العرش ثم ينقش وقد ثبت الاقوى من الاعتبار كما سمعت وتسمع واما من الكتاب فيحتاج الى تمهيد مقدمات لا يسع المقام بيانها واما السنة فمن طلب وجد ولا يجد مانعا فيها لما حررناه ومن ادعى فليأت باثارة من علم ان كانوا صادقين

قال سلمه الله : ويدل على ذلك وجهان آخران احدهما الاستصحاب فان المكلف حين بني امره على تقليد احدهما دون الآخر في حكم يجب ( عليه خ‌ل ) العمل بمقتضى قوله بالضرورة وبعد ان بدا له في العمل بقول الآخر المخالف له في الحكم الذي قلده فيه نشك في ارتفاع الحكم السابق عنه فلنا ان نحكم ببقائه للاستصحاب

اقول ما ذكره ايده الله قد مر ما فيه كفاية عن الجواب عنه وبيانه انه اذا قلد احدهما في حكم انما وجب عليه العمل بمقتضى قوله لان قوله احد الفردين المكلف باحدهما فالوجوب من جهة وجوب الحكم في نفسه لا من جهة تعين قوله فانه عين الدعوى اذ له ان يترك قوله قبل العمل وياخذ قول الآخر وكذا بعده لانا نمنع الوجوب للتعين والضرورة المدعي ثبوتها انما هي احتمال موهوم وقوله نشك الخ انما يتم لو قلنا بالتعين واما اذا قلنا بالتخيير والاباحة فلم يثبت حكم معين حتّى نشك في ارتفاعه فلا استصحاب بل نقول ان المكلف مخير بين تقليد من شاء منهما اتفاقا فلنا ان نحكم ببقاء التخيير للاستصحاب وانما منعناه في الحالة الواحدة في الشيء الواحد لامتناع اجتماع الامرين المختلفين كذلك فدليلنا هنا الاستصحاب وهذا لا ريب فيه لذي عينين مضافا الى ما تقدم

قال سلمه الله ( تعالى خ‌ل ) : فان قلت ان حجته مشروطة بفقد المعارض وفي المقام موجود وهو استصحاب جواز تقليد الاخر في هذه المسئلة فانه قبل الرجوع الى واحد منهما يجوز ( له خ‌ل ) الرجوع الى كل واحد وبعد اختياره واحدا منهما وعمله بقوله في ممتد من الزمان نشك في ان التخيير السابق المجوز للرجوع الى الاخر قد ارتفع ام لا فلنا ان نحكم ببقاءه للاستصحاب ايضا وعلى هذا فيقع التعارض بين الاستصحابين ويتساقطان في البين فرجع الى اصالة الاباحة قلت ان استصحاب جواز العمل بقول الاخر قد انقطع بسبب بناء امره على تقليد غيره لانه حين اختار تقليده في المسئلة وجب عليه العمل بمقتضاه وحرم عليه مخالفته اجماعا كالمجتهد الذي بني امره على العمل بمقتضى احد الامارتين وعمل به فلو قلده في وجوب السورة وفي تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تتضيق وخالفه عمدا في بعض الايام كان اثما ووجب ( عليه خ‌ل ) قضاء ما اتى به من الصلوات اجماعا وان كان مذهب من لم يرجع عنه عدم وجوب الامرين فلو لم يكن حكم من قلده متعينا في حقه لما كان كذلك فتبين على انه على فرض تسليم الاستصحاب نقول انه لا يعارض الاستصحاب المتقدم لاعتضاده بالشهرة والاجماع المنقول والاحتياط فيكون اقوى والعمل به واجب عقلا ونقلا

اقول ان اعتراضه على نفسه ليس تاما لانه بناه على تعارض الاستصحابين وقد بينا سابقا ان الاستصحاب الذي ادعاه انما يتمشى على تحقق دعوى التعين وقد بينا بطلانها وانما الاستصحاب للجواز واصالة الاباحة والتخيير وقوله في الجواب ( ان الاستصحاب خ‌ل ) استصحاب جواز العمل بقول الاخر قد انقطع بسبب بناه امره الخ قد انقطع لان بناء امره على تقليد المساوي ليس موجبا ولا راجحا واختياره له ( امره الخ ليس خ‌ل ) ليس لرجحان ليتجه اللزوم وراجحية ذلك المقلد فلا يكون في الحقيقة اختياره اختيارا وانما هو اخذ بالرخصة والاباحة وليست بملزمة فلا استصحاب لغير الاباحة والجواز فلا يجب عليه العمل بمقتضى قوله الا بعد ان يشرع في العمل الخاص في واقعة واحدة خاصة لانه لو بني امره على تقليد احدهما جاز له العدول عنه قبل ان يعمل بقوله والا كان راجحا مساويا اذ ليس معنى بناء امره الا العزم ونقضه جائز ولو اخذ بقوله لزم ذلك فيما اخذ بعد الشروع في العمل في تلك الواقعة بمعنى ترتب لزومها وترتب احكامها فيها لا غير فلو قلده في طهارة البئر مثلا وتوضأ وصلى ثم قلد الاخر بعد في نجاسته وجب عليه تطهير اعضائه وثيابه من ماء البئر ولو كان التقليد الاول دائم الحكم لما حكموا بوجوب التطهير عليه واذا جاز العدول ( قبل العمل خ‌ل ) لجواز نقض العزم الذي هو بناء امره جاز بعد العمل فيما يستقبل لعدم استمرار الاحكام المرتبة عليه لما بيناه فلا تحرم عليه مخالفته والاخذ بقول الاخر في الواقعة الاخرى كما لم تحرم مخالفة هذا الاخر والعمل بقول الاول وقوله حرم عليه مخالفته اجماعا ممنوع اذ لم ‌نقل ( لم ينقل خ‌ل ) بوجوب اتباعه على التعيين ومن لم يتعين ( يتعين خ‌ل ) اتباعه لم تحرم مخالفته اجماعا وقوله كالمجتهد الذي بني امره على العمل بمقتضى احد الامارتين ليس بشيء لان المجتهد ان تساوت الامارتان عنده وجب عليه عند الحاجة الى الحكم التخيير او التردد فيحتاط هو ومن قلده في العمل وان لم تتساوا بل ترجح احديهما ( احدهما خ‌ل ) وجب عليه الاخذ بالراجحة فالتمثيل بالمجتهد باطل وياتي وجه بطلانه وقوله فلو قلده في وجوب السورة الى قوله اجماعا كالذي قبله لان هذا التفريع انما يتم لو سلم له ما ادعاه ودونه خرط القتاد وكذلك قوله فلو لم يكن حكم من قلده متعينا في حقه لما كان كذلك وقوله فتبين على انه على فرض تسليم الاستصحاب الخ ايضا ليس بشيء لما قدمنا من انه لا استصحاب اصلا لغير الاباحة والجواز ودعوى الشهرة غير مسلمة وعلى تقدير التسليم فلا فائدة فيها اذا قام الدليل على مخالفها ( مخالفتها خ‌ل ) ورب مشهور ولا اصل ( له خ‌ل ) والاجماع المنقول قد تقدم بما فيه فلا يجدي نفعا مع المعارض الاقوى الخاص والاحتياط انما يصار اليه عند قوة جانب المرجوح او تعادل الدليلين وهما مفقودان فلا يكون اقوى ولا يجب العمل به لما بيناه ونبينه ودعوي دلالة العقل والنقل منقلبة كما سمعت وتسمع

قال ايده الله تعالى : لا يقال ان دليل الجواز لا ينحصر في الاستصحاب حتّى يلزم من عدم جريانه في المقام او عدم مقاومته لما مر عدمه فان لنا عليه دليلا اخر وهو قول الصادق عليه السلام في الصحيح انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه وجه الاستدلال انه باطلاقه دال على جواز الرجوع في الاحكام الشرعية الى من كان عالما بها والعمل بقوله سواء كان من قلده او غيره لانا نقول الاستدلال به على جواز الرجوع الى الغير في هذه المسئلة التي قلد ( قلده خ‌ل ) فيها مجتهده خطأ ناش من قلة التدبر لان اطلاقه منساق لبيان وجوب العمل بقول المفتي واما اذا عمل بقوله في مسئلة فيجوز له الرجوع الى الغير اذا بدا له فليس فيه اشعار به فضلا عن الظهور الذي هو المعتبر ( المعبر خ‌ل ) في مدلولات الالفاظ بالاجماع على انه بعد تسليم دلالته باطلاقه عليه لا يكافئ ما مر من الاجماع المنقول لاعتضاده بالاستصحاب والاحتياط والشهرة العظيمة بين الطائفة بل عدم الخلاف في الظاهر الا عن شارح الجعفرية وفي دلالة عبارته على المخالفة تامل لما ستعرف ولانه مقيد وذلك الصحيح مطلق وحمله على المقيد واجب جمعا

اقول ان قوله في الاعتراض ان دليل الجواز لا ينحصر في الاستصحاب حق كما مر ويأتي وقوله حتّى يلزم الخ مبني على كلامه الاول فان الاستصحاب موجود وجار وقد بينا انه ليس ثم استصحاب مقاوم له فراجع تجد صافي المنهل وقوله فان لنا دليلا اخر وهو قول الصادق عليه السلام في الصحيح الخ فيه دليل ايضا الا انه ليس لمجرد اطلاقه لانه لا يجري مع عدم التساوي على القول المشهور باشتراطه واما مع التساوي المفيد لعدم التعين كما قررناه او مع عدم الاشتراط كذلك فلا مقيد لاطلاقه وما ذكر من التقييد انما يتم مع القول بالتعين وقد مر بطلانه وهذه الرواية رواية ابي ‌خديجة وليست صحيحة بالمعنى المصطلح عليه الا انها بمعونة دلالة بعض الاخبار على ما تفيده( ما تفيد خ‌ل ) في الجملة اعتبرت ونقلها الشهيد في الذكرى وقبلها من بعده ولا بأس بها وابو خديجة هذا وان كان ثقة الا انه كان خطابيا وقيل انه تاب فان ( صح خ‌ل ) والا فهو من اوعية السوء التي ملئت علما لتنقله ( لتنقلها خ‌ل ) الى الشيعة كما روي عن جعفر بن محمد عليه السلام والكلام على الاستدلال بها طويل لسنا بمحتاجين اليه بعد ظهور المراد ولو اردنا لكان في غيرها من الاخبار والقرآن اظهر دلالة وقوله سلمه الله خطأ ناش من قلة التدبر خطأ كذلك اذ سياق الاطلاق لبيان وجوب الاخذ بقول المفتي مع الاتحاد ولا كلام فيه واما مع التعدد والتساوي فانه ظاهر فيما ندعيه فانه يصدق على كل منهما انه علم شيئا من قضاياهم خرج من تلك الحالة الممتنعة وهي العمل بقول كل منهما في مسئلة واحدة مختلفة الحكم في حالة واحدة وبقي ما سواها داخلا تحت ذلك الاطلاق ودعوى انه لا يشعر بذلك غفلة عما نبهنا عليه واذا سلمت دلالته سلمت من المعارض والمكافي من الاجماع المنقول وغيره على ما بين والشهرة لو سلمت لا تعارض الدليل اذ الشهرة انما تفيد الدليل قوة لقوة الظن في جانبها اذا لم يقم الدليل على خلافها وقوله بل عدم الخلاف في الظاهر الا عن شارح الجعفرية ليس بشئ فقد قال به الشيخ عليّ بن عبد العالي والشيخ جواد وابو طالب والشيخ يحيى بن الشيخ حسين بن عشيرة من تلامذة الشيخ عليّ بن عبد العالي والشيخ حسين بن الشيخ مفلح الصميري وهؤلاء الثلاثة شراح الجعفرية على سبيل الجزم وعدم التردد والشهيد في الذكرى اشار الى القول وكذا في شرح الالفية للشهيد الثاني فانه صححه حيث يقول فاذا قلد احدهما في مسئلة ففي جواز رجوعه الى غيره في غيرها او فيها في واقعة اخرى اقوال اصحها الجواز واسقط ذكر الاجماع المدعي راسا لعدم اعتبار هذه ( اعتباره عنده خ‌ل ) لما قلنا وكذلك الشيخ محمد بن الحارث الجزائري صاحب نزهة الناظر وهو من تلامذة الشيخ عليّ بن عبد العالي الميسي فانه قال يجوز ان يقلد مجتهدين في واجبات صلاته فيقلد واحدا في البعض والاخر في البعض بل يجوز ان يقلد مجتهدين في مسئلة واحدة في واقعتين كما لو قلد واحدا بان التسليم واجب في الظهر وقلد الاخر بانه مستحب في العصر وقلد اخر بان البئر ينجس ( تنجس خ‌ل ) بالملاقاة فلم يتوضأ بمائه وقلد اخر بانه لا ينجس فتوضأ بمائه وصلى العصر صحتا الخ هذا ما حضر عندي لعدم الالة ولو فتش شخص في كتب الاصحاب لعرفت كثرة القائل فكيف يصح قول من يقول بعدم وجود المخالف مع ما سمعت واما قوله في كلام شارح الجعفرية وفي دلالة عبارته على المخالفة تامل فهو اعجب مما مر واي عبارة اظهر من عبارة شارح الجعفرية في دلالتها على ذلك فانه قال في شرح المنى من الجعفرية الذي هو بل في المسئلة الواحدة قال بل يجوز الرجوع في المسئلة الواحدة اذا كانت في واقعتين بان يقلد احدهما فهذا ( فهنا خ‌ل ) بالنسبة الى واقعة ويقلد الاخر بالنسبة الى واقعة اخرى لامتناع اجتماع الامرين المتنافيين في الشيء الواحد بالنسبة الى حالة واحدة انتهى فاخرج في تعليله من افراد هذه المسئلة ما يتعذر الاتيان به لا غير فاين محل التامل في دلالة هذا الكلام على المعنى المراد منه

قال سلمه الله تعالى : الثالث الاحتياط واستصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية فان المقلد لو رجع عنه الى الغير وعمل بقوله لم يحصل له اليقين بالبراءة بخلاف ما لو لم يرجع عنه الى الغير فانه تحصل له البراءة قطعا وتحصيلها في مقام اشتغال الذمة اليقينية واجب وهذا الدليل وان كان يجري في بعض المواضع لا الجميع الا انه بضميمة عدم القائل بالفرق ظاهرا يدل على المطلوب وهو عدم جواز الرجوع مطلقا هذا مضاف الى ان الرجوع الى الغير مستلزم لعدم العمل بقول كلا المفتيين لان المجتهد اذا اداه اجتهاده الى حكم شرعي فيصير الراجح عنده انه حكم الله في حقه وحق مقلده ما داما باقيين على صفة التكليف ويجب عليهما العمل بمقتضاه مثلا اذا قال مجتهد ان السورة واجبة في الصلوة فمعناه انه تجب هذه فيها دائما الا في وقت الضرورة واذا قال اخر انها غير واجبة فمعناه انه يجوز تركها دائما ويحرم الاتيان بها بقصد الوجوب في وقت من الاوقات له ولمقلده فاذا عمل بقول الاول في بعض الاوقات وبقول الثاني في بعض الاوقات الاخر خرج عن قولهما كما لا يخفي كالمجتهد الذي عمل بواحد من المتعارضين وبالاخر في اخر والظاهر من عباراتهم انه لا يجوز للمقلد الخروج عن قولهما بل يجب عليه العمل بواحد منهما قطعا فتدبر مليا

اقول قوله سلمه الله الاحتياط قد مر جوابه وتكريره تكثير وان اريد به ترتيب شغل الذمة عليه كما هو ظاهر مراده فكذلك لانا قد قدمنا ان هذا مرتب على التعين بسبب الاخذ بنفسه وهو ممنوع اذ ليس مجرد الاخذ وبناء امره عليه عقدا ولم يرد عن اهل الشرع عليهم السلام ولا عن المتلقين عنهم ما يدل عليه بل كانوا عليهم السلام يأمرون المكلفين بالاخذ عن العلماء بقول مطلق من غير تقييد وكانت العوام لا يعرفون هذا الامر في الصدر الاول ولا ما بعده بل كان احد منهم يعمل بقول واحد منهم ويرد المكان ويرى بعض الاعلام ويسمع منه ويعمل بقوله من غير ترجيح بينهما وانما هو مجرد عدول واقتصار ولم ينبهه من عدل اليه ولم يبينه حتّى ان منهم من يأتي الامام عليه السلام ويقول كنا نعمل بكذا حتّى قال لنا فلان بكذا فما ترى فيقول اعملوا بكذا يعني بقول الاول او الثاني ولم ينبهوا عليه ولم يبينوا بل ابهموا واجملوا من غير استفصال والحكم بشغل الذمة بالاخذ ممن اخذ عنه مسئلة واحدة جميع المسائل عنه بحيث لا يجوز عن غيره وليس له موجب الا انه اخذ عنه مسئلة واحدة يحتاج الى دليل لان هذا حكم شرعي ويلزم منه انه لا يجوز للمقلد ان يسافر عن بلد مجتهده ولو الى الحج الواجب وان كان في الجهة التي يسافر فيها مجتهد مساو او ارجح بل ولو صحبه مجتهد كذلك لانه اذا قلده وبنى امره على ذلك كما هو المدعي ولا يجوز الاخذ عن غيره والعادة قاضية بل الضرورة انه لا يعلم عن مجتهده جميع ما يحتاج اليه من الاحكام ولجوازه ( لجواز خ‌ل ) تجددها آنا فآنا وان كان معه المساوي فيشترط في وجوب الحج مثلا صحبة مجتهده وجواز هذا ( هذه خ‌ل ) في المتعددة كما يظهر من فحوى كلامه يلزم منه جواز متحدة ( المتحدة خ‌ل ) في واقعتين والبيان يعرف من الكلام فلا يحتاج الى التطويل فالاحتياط وشغل الذمة وامثال هذه الكلمات مبنية على مقدمات ممنوعة وقوله وهذا الدليل وان كان يجري في بعض المواضع لا الجميع هو دليل ما مهدناه فتامل يظهر لك الحال وقوله الا انه بضميمة عدم القائل بالفرق ظاهرا الخ فيه ان الفارق موجود وفيه ان الفارق ممنوع وفيه ان دلالته على المطلوب كما قلنا ظاهرة لا كما قيل وقوله سلمه الله هذا مضافا الى ان الرجوع الى الغير مستلزم لعدم العمل بقول كلا المفتيين الى قوله فتأمل مليا فيه انا نمنع ان ما كان حكم الله في حق المجتهد وحق مقلده يكون في هذه المسئلة في واقعتين او في المسائل المتعددة اذا كان لذلك المجتهد مساو موجود عند المقلد ودعوى ذلك مصادرة وباقي الكلام جوابه فيما مضى فلا فائدة في التكثير وفيه انما نمنع خروج المقلد بذلك عن قوليهما مطلقا بل نقول بتفصيل وهو انهما ان كان اختيارهما عدم جواز الرجوع بعد الاخذ بقول واحد فانه بالرجوع يخرج عن قوليهما وان كان احدهما مانعا والاخر مجوزا فعدوله الى المانع او عنه خروج عن قوله خاصة واما الى المجوز او عنه او الى المجوزين او عنهما

قال سلمه الله : يؤيد ذلك ان ( وان خ‌ل ) جواز الرجوع يوجب اختلال النظام غالبا اذ قد تتغير دواعي المقلدين انا فانا ومن ذلك يظهر ضعف القول بجواز الرجوع عنه الى الغير في الحكم الذي قلده فيه وان كان في واقعتين كما اختاره بعض المقدسين

اقول ما ذكره وفقه الله لطاعته من ان جواز الرجوع يوجب اختلال النظام جار في القول بعدم جواز الرجوع بطريق اولى لانه علله بتغير دواعي المقلدين واذا تغيرت دواعي المقلد فانصرف عن مجتهده الى مثله وذلك جائز عند الاول والثاني لم تحصل مفسدة الا في سوء ظنه ونيته مثلا مع صحة عمله وضعف النفرة لظاهر الصحة بخلاف ما لم يقولا بالجواز فانه اذا تغيرت دواعيه انصرف للبواعث النفسانية بدون شائبة حق وهو انصراف ممنوع عندهما فتحصل مفاسد كثيرة منها زيادة على سوء ظنه ونيته ( نية خ‌ل ) فساد عمله عندهما وقوة النفرة لحصولها من الطرفين للانصراف ولظاهر البطلان فانه يقوي سورة النفرة ويسقط اعتبار من لا ورع له ولا تقوى في الصورتين فاحتمال الاختلال مع المنع اقوى كما هو ظاهر

قال سلمه الله : مع انه ليس في الظاهر دليل عليه بل الظاهر انه لا قائل به ( به سواه خ‌ل ) عدا شارح الجعفرية بل يمكن القول بعدم قوله بذلك ايضا لانه يحتمل قويا ان يكون مراده من قوله بل له ان يقلد واحدا في مسئلة ويرجع الى الاخر في نقيضها لكن في واقعة اخرى ان المقلد له ان يبني امره من اول الامر على ان يقلد مجتهدين في مسئلة لكن في واقعتين لا انه اذا بنى امره على تقليد واحد منهما في حكم ما دام باقيا وعمل بمقتضى قوله في بعض الاوقات فبدا له الرجوع عنه الى الغير جاز له ذلك وبين المقامين فرق وتوضيحه ان التقليد يتصور بانحاء احدها ان يبني المقلد امره على تقليد واحد ( احد خ‌ل ) المفتيين في جميع المسائل الثاني ان يبني امره على تقليد واحد منهما في بعض منها والاخر في اخر الثالث ان يبني امره على ان يقلدهما معا في مسئلة واحدة في واقعتين كان يبني امره على ان يقلد من قال بوجوب السورة مثلا في صلوة الظهر ومن لا يقول بوجوبها في العصر او يبني امره على ان يقلد من قال بتقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تتضيق في قضاء يوم ومن قال بالعدم في قضاء يوم اخر الرابع ان يبني امره على تقليد واحد منهما في مسئلة ما دام باقيا ويعمل بمقتضى قوله في ممتد من الزمان فيبدو له الرجوع عنه الى الاخر ويحتمل ان يكون مراده جواز الرجوع في القسم الثالث لا الرابع بل قوله (ره) واليه اشار بقوله بل المسئلة الواحدة في واقعتين معتضد لما ذكرنا ( ذكرناه خ‌ل ) من الاحتمال وكيف كان فهذا القول لم‌ اجد للسالك به دليلا بل قام الدليل على خلافه

اقول قوله ايده الله تعالى مع انه ليس في الظاهر دليل عليه فيه ما سمعت اولا من الدليل وما ذكرناه بعد ذلك فانهم عليهم السلام امروا بالرجوع واطلقواو لم يبينوا مع حاجة الرعية الى الاخذ وعدم معرفتهم ببناء الامر الذي ذكره ولو كان فيه تفصيل لم يجملوا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وسكوتهم لا عن غفلة بل امروا بالسكوت عما سكت الله والاخذ برخص الله ولا تشددوا على انفسكم ومضى المكلفون على ذلك ولم يحصروا ( لم يحصروا خ‌ل ) بحد ولم يحشروا على احد وعمومات الكتاب والسنة متناولة لمورد النزاع من غير استفصال وقوله بل الظاهر انه لا قائل به الخ مقلوب لان الظاهر بل اليقين ان هذا الظاهر المدعي وهم وخيال مرجوع فلقد مر عليك ما سمعت ولولا اني على جناح سفر لنقلت لك كثيرا من القائلين به وبينت لك فساد مذهب المانعين بخصوص الدليل من الكتاب والسنة ودليل العقل كما سمعت بعضه وقوله عدا شارح الجعفرية بل يمكن القول بعدم قوله بذلك غلط فان الرجل مصرح هو وصاحب المتن وشراح الجعفرية كلهم والشهيدان وغيرهم وقد مر وقوله لانه يحتمل قويا ان يكون مراده الى اخر ما فصله لا فائدة فيه ولا قائل به لان هذا المعنى الذي ذكره من ان اللزوم وعدمه مبني على بناء امر المقلد على التقليد ( وعدمه خ‌ل ) ليس مرادا ولا تبني عليه هذه المسئلة وانما هو شيء مخترع لان بناء امر المكلف على تقليد المجتهد انما يفيد صحة ما عمل عن قوله لا انه يلزمه بالاخذ عنه ابدا ولا يجوز له الرجوع عنه في غير ما عمل به حين عمل واين هذا من ذاك فلا معنى لبناء امره لان هذا ليس من العقود والايقاعات التي تجب بانشاءاتها وتجوز بدونها او ( وخ‌ل ) تمتنع وانما مرادهم بهذا ان المقلد لا يفعل بظنه وهوى نفسه بل لا بد في عمله من اخذه عن المجتهد لئلا يكون عاملا بظنه الذي لا يعتبره صاحب الشرع عليه السلام فلو عزم على اخذ مسئلة عن مجتهد ثم ترك عزمه واخذها عن الاخر المساوي وعمل بها عن قول الثاني لم يكن ما ترك من العزم الاول موجبا لبطلان عمله ومن اين الدليل على ذلك والفرق بين ما عمل بها عن الاول وترك وعمل بها عن الثاني وبين هذا معدوم ولو كان البناء بمجرده موجبا لكان اذا اخذ عن احدهما وعمل به وهما متساويان او الماخوذ عنه ارجح ثم بعد الاخذ والعمل بقوله وفقه الله الاخر الذي لم يؤخذ عنه حتّى كان اعلم وارجح واورع لم يجز له الرجوع عن الاول وان قلنا بتعين الاعلم الاورع لوجوب اتباع الاول للبناء المذكور ولا اظنه يقول به ولا يقاس هذا المقلد على المجتهد حال التخيير لو قلنا به اذ فرق بين هذا المقلد الذي صلى الظهر بتقليد موجب السورة والعصر بتقليد من استحبها وبين المجتهد اذا تساوت عنده الامارتان ولم يجد ترجيحا بنوع ما لو قلنا بوقوعه وحكمنا عليه بالاخذ على سبيل التخيير من باب بايهما اخذت من باب التسليم وسعك وقلنا انه اذا اخذ حكما لم يجز له الرجوع الى الاخر فان تخيير المقلد وان كان بين متساويين الا ان يخيره واخذه مستند في الواقعتين الى الراجح عند المجتهد فهو في الحالين المتساويين بالنسبة اليه عمله مستند الى الراجح بالنسبة الى المفتيين فاخذه عن راجح ورجوعه الى راجح بخلاف المجتهد في حالة التخيير عند تعادل الامارتين فان اخذه عن مساو ورجوعه الى مساو والانتقال من واحد الى اخر بدون اعتبار ترجيح ولا ما يؤل اليه تردد موجب للشك المرجوح المنافي لمعني التخيير وهو اليقين المشار اليه في قوله عليه السلام من باب التسليم وسعك الى الاطمينان فلهذا ( لذا خ‌ل ) رجحوا اللزوم هناك ومنعوه هنا وتنظير هذا بذلك قياس مع الفارق وقوله سلمه الله بان قول الشيخ جواد معتضد بما ذكره من الاحتمال مضعف لما ذكره من الاحتمال وقوله وكيف كان فهذا القول لم ‌اجد للسالك به دليلا بل قام الدليل على خلافه مقلوب بل وجد السالك به الدليل والدليل على خلافه قاعد متكاسل وتأمل فان الغاية في العلم في الدنيا والاخرة طلب الصواب والله الموفق له وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وكتب جامع ( هذه خ‌ل ) الكلمات العبد المسكين احمد بن زين ‌الدين الاحسائي في الثامن‌ عشر من جمادي الثاني ( الثانية خ‌ل ) سنة سبع‌ عشرة بعد المأتين والالف حامدا مستغفرا مصليا مسلما

المصادر
المحتوى