الفرائض والتعاليم الفردية - ٥. يجوز إعطاء سند بالمهر إذا لم يكن في الاستطاعة دفعه كامل

حضرة بهاء الله

المهر:

يجوز إعطاء سند بالمهر إذا لم يكن في الاستطاعة دفعه كاملاً.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : ما حكم المهر إذا لم يكن نقدا مسلّما دفعة واحدة، وكان في صورة التزام سندي مسلّم في مجلس العقد، على أن يكون الوفاء به عند الاستطاعة؟

جواب : أذن مصدر الأمر بذلك." (رسالة سؤال وجواب، 39)

بیت العدل:

1 – " أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" أحكام المهر (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: 1: ي) وأصولها في كتاب البيان.

يدفع العريس المهر للعروس وقدره تسعة عشر مثقالا من الذّهب لأهل المدن، ومثلها من الفضّة لأهل القرى (انظر الشّرح فقرة 94). وإن تعذّر على الزّوج دفع المهر كاملا وقت القران، جاز له أن يسلّم العروس التزاما سنديّا في مجلس العقد. (سؤال وجواب 39)

لقد أعاد حضرة بهاء الله تحديد مضمون كثير من المفاهيم والتّقاليد والنّظم القديمة لتأخذ معنى جديدا، من ذلك مفهوم المهر. فالمهر نظام تقليديّ قديم جدا عرف في بيئات كثيرة وأخذ صورا مختلفة. ففي بعض البلاد يدفع والدا العروس المهر إلى الزّوج، وفي بلاد أخرى يدفع الزّوج المهر إلى أبويّ العروس، ويعرف المهر اصطلاحا "بأجر العروس". وفي كلا الحالين يكون مقدار المهر باهظا. أمّا ما سنّه حضرة بهاء الله فيزيل كلّ هذا الاختلاف، ويحوّل المهر إلى شيء رمزيّ يتمثّل في هديّة، ذات قيمة ماديّة محدودة، يقدّمها العريس إلى عروسه." (الكتاب الأقدس – الشرح 93)

المصادر
المحتوى
OV