باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته.
حضرة بهاءالله:
1 – " سؤال : فيما يخصّ الألبسة والحليّ الّتي يبتاعها الزّوج لزوجته، أتقسّم عند وفاته ما بين الورّاث، أم تختصّ بها الزّوجة؟
جواب : ما عدا الألبسة المستعملة كلّ شيء، حليّا كان أو غيرها، هي للزّوج ما لم يثبت أنّها هديّة للزّوجة."
(رسالة سؤال وجواب، 78)