الفرائض والتعاليم الفردية - ن. باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته

حضرة بهاء الله

باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : فيما يخصّ الألبسة والحليّ الّتي يبتاعها الزّوج لزوجته، أتقسّم عند وفاته ما بين الورّاث، أم تختصّ بها الزّوجة؟

جواب : ما عدا الألبسة المستعملة كلّ شيء، حليّا كان أو غيرها، هي للزّوج ما لم يثبت أنّها هديّة للزّوجة."

(رسالة سؤال وجواب، 78)

المصادر
المحتوى
OV