
حضرة بهاءالله:
۱ – " سؤال : فيما يخصّ الألبسة والحليّ الّتي يبتاعها الزّوج لزوجته، أتقسّم عند وفاته ما بين الورّاث، أم تختصّ بها الزّوجة؟
جواب : ما عدا الألبسة المستعملة كلّ شيء، حليّا كان أو غيرها، هي للزّوج ما لم يثبت أنّها هديّة للزّوجة."، (رسالة سؤال وجواب، ۷۸)