الاحكام والاوامر الفردية: الطلاق

الاحكام والاوامر الفردية: الطلاق

#العنوانالنسخة
#
۱
العنوان
الطّلاق أمر بغيض ومذموم
النسخة
#
۲
العنوان
يجوز الطّلاق إن تولّد كُره أو نفور لدى أيّ من الزّوجيْن، ولكن بعد انقضاء سنة كاملة. ويلزم إشهاد عدليْن أو أكثر على بداية سنة الاصطبار ونهايتها. ويجب تسجيل الطّلاق لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل. والجِماع بيْن الزّوجيْن أثناء سنة الاصطبار حرام، وعلى مَنْ يُخالف ذلك أن يَستغفر، ويدفع ١٩ مثقالاً من الذّهب إلى بيت العدل "
النسخة
#
۳
العنوان
لا ضرورة للعدّة بعد وقوع الطّلاق
النسخة
#
٤
العنوان
تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة الاصطبار إذا كان الطّلاق بسبب ارتكابها المُنكَر
النسخة
#
٥
العنوان
يجوز معاودة الشّخص لمطلّقته بعقد ثان ما دامت لم تتّخذ لنفسها زوجاً آخر. فإن كانت قد تزوّجت لا تجوز معاودتها إلاّ بعد انحلال زواجها الآخر
النسخة
#
٦
العنوان
إذا حصلت الألفة في أيّ وقت أثناء سنة الاصطبار فإنّ الزّواج قائم وصحيح. وإن تجدّدت الرّغبة في الطّلاق وجب بدء سنة اصطبار جديدة
النسخة
#
۷
العنوان
يجب على الزّوج أن يُعيد زوجته إلى منزلها أو يعهد بها إلى أمين ليوصلها لمنزلها إذا نشأ بينهما خلاف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات السّفر، ونفقة سنة كاملة
النسخة
#
۸
العنوان
إذا أصرّت الزّوجة على الطّلاق بدلاً من الاغتراب مع زوجها، تبدأ سنة الاصطبار من وقت انفصالهما، سواء أثناء استعداد الزّوج للسّفر، أو بسفره
النسخة
#
۹
العنوان
نُسِخ حُكم الشّريعة الإسلاميّة بخصوص تجديد زواج الشّخص من مطلّقته ثلاث
النسخة
OV