الزكاة

حضرت باب
نسخه اصل فارسی

الزكاة




حكم الزكاة في قيوم الاسماء وصحيفة الفروع العدلية وقبل نزول البيان الفارسي

"يا أهل الأرض والسماء من أراد الله ورسوله وأوليائه وأحب فعل الصالحات من الصلوٰة والزكوٰة والصوم والحج فليتبع نور الله الذي قد أنزله الله معي"، قيوم الاسماء، سورة الركن

"يا أيها المؤمنون أقيموا الصلوٰة وآوتوا الزكوٰة للذين لهم عند الله عهدا على الحق بالحق في سبل الباب مسئولا * وإنكم لا تفعلون بخير إلا وقد كتب الحفاظ عليكم فسوف تجدون أعمالكم في يوم القيمة لدى الرحمٰن في أرض الحساب عظيما"، قيوم الاسماء، سورة الاحكام

"يا أهل الأرض أقيموا الصلوٰة مع الذكر الأكبر"، قيوم الاسماء، سورة الاحكام

"يا عباد الله لا تكتموا الحق بعد الحق بعد ما توقنن أنفسكم بأنه الحق من عند الله ألم يدعوكم الذكر كما ندعوكم بالصلوٰة والزكوٰة والجهاد وإن الله قد جعلك لكبيرة إلا على أهل الأفئدة بالحق على الحق فريدا"، قيوم الاسماء، سورة الصبر

"يا أهل الأرض اسمعوا ندائي من حول هذه الشجرة المباركة إني أنا الله لا إلٓه إلا أنا فاعبدوني وأقيموا الصلوٰة لدى هذا الذكر الأكبر لتكونن في كتاب الموحدين مكتوبا"، قيوم الاسماء، سورة الرحمة

"قل لعبادي الذين قد آمنوا بالذكر على الخط القيم وأنفقوا الأموال بعد إقامة الصلوٰة بأن الله قد أعد لهم جنات تجري من الثمرات بالحلم ورضوان من النفحات بالعلم وإن فضل الله للذكر الأكبر هذا قد كان في أم الكتاب عند الله معروفا"، قيوم الاسماء، سورة النباء

"وإن الله قد كتب عليكم بالحق إن مكنتم على الأرض أن تقيموا الصلوٰة وتؤتوا الزكوٰة وتقاتلوا مع المشركين في سبيل الله على الحق الخالص رغبة إلى دين الله العلي وكان الله عزيزا حكيما"، قيوم الاسماء، سورة القتال

"يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلوٰة وآتوا الزكوٰة كما قد حد الله في كتابه من قبل وإن الله قد جعل الكتاب هذا تأويل الكتاب وما حد الله فيهما إلا من أحكام الباب لعل الناس يأتوننا من سبيل الله الحق بالحق الأكبر أفواجا"، قيوم الاسماء، سورة الحدود

"ألحمد للّٰه الّذي فرض الزّكوٰة بعد الصّلوٰة لعباده المؤمنین بأمره ثمّ نزّل حكمها في تسعة أشیاء شيء من الآلاء وهي الذَّهب والفِضّة والحِنطة والشَّعیر والتَّمر والزَّبیب والإبل وهي من الحیوان ثمّ البقر ثمّ الغَنم وعفی الله للمؤمنین عمّا سوى ذلك في الكتاب وجعل لكلّ واحد منهنّ حَدًّا في كتابه وفرض لمن تبعّد من ذلك الحدّ [حَدًّا] وقد فرض زكوٰة الذّهب بعد عدد العشرین نصف دینار إذا كان مضروبًا وقضی علیه الحول [بأحد] عشر شهرًا في كتاب الله وإذا تجاوزت بعد تلك العدّة أربعة [دنانير] ففیها ثلاثة أخماس دینار وكذلك حكم اللّه إلی ما وصل حدّه وإذا أردت أن ترفع علیك حكم الزّكوٰة فاجعل الذّهب سبیكة ولكني ما أحبّ لأحد من النّاس وإنّ الله قد فرض زكوٰة الفضّة بمثل حول الذّهب وضربه بعد ما یبلغ مائتي دراهم فإنّ حینئذ علی مالكها خمسة دراهم [مفروضة] بحكم اللّه وكلّما زادت بعد تلك العدّة أربعین درهمًا وجب علیه [درهم واحد] وكذلك الحكم إلی ما بلغ من الحدّ وذلك حكم الله في الأوّلین من التّسعة وكان فرض الله بعدد الإثنین وقبل ذكر الحیوان أربعة معدودة إذا بلغ أحد من هذه العدّة [بستّين] وسقًا الذّي هو ثلاثمائة صاع ففیه العشر إذا كان بعلا وسيقه السّماء أو السَّیْح وإلّا ففیه نصف العشر وإمكان عدل ففیه بعد نصف العشر نصف عشر ذلك حكم الله بالحقّ وما أمر الله بالزّكوة في تلك الآلاء الأربعة إلّا مرّة واحدة وإن تحوّل علیها الحول معدودة وإنّ الله قد فرض لحكم الإبل بعد تمام عدّة حول الحول في خمس [شياه] ثمّ في كلّ خمس [شياه] حتّى یبلغ خمسًا وعشرین وإذا زادت ففیها فرض ابنة مخاض فإن لم یكن عنده هذه فرض علیه ابن لبون ذكر إلی عدة خمس وثلاثین فإذا زادت علی تلك العدد فحكم الله علیه ابنة لبون إلی عدة خمس وأربعین فإذا زادت [عن] تلك العدد فحقّة إلی ستّین وإن زادت فَجَذْعَة إلی عدة خمس وسبعین فإن زادت [عن] تلك العدد فابنتا لبون فرض علیه إلی عدة تسعین فإن زادت [عن] تلك العدد فحصّتان فرض علیه في كتاب الله إلی [أن] بلغت بعدّة عشرین ومائة فإن زادت [عن] تلك العدد ففي كلّ خمسین حقّة وفي كلّ أربعین ابنة لبون فرض علیه في كتاب الله تلك اثنی عشر حدًّا في حكم الإبل وإنّ حكم البقرة بعد ما قضی الحول علیه في كلّ ثلٰثین بقرة تبیع حولي وفي كلّ عدّة أربعین بقرة إذا بلغت السّتّین فحینئذ فیها تبیعتان وإذا بلغت بعدّة ثمانین ففي كلّ أربعین حكم الله مسنّدة وإذا بلغت إلی حدّ التّسعین ففیها ثلاث حولیّات وإذا بلغت العدّة بعشرین ومائة ففي كلّ أربعین مسنّة ذلك حكم الله في البقرة وإن الحكم في الغنم بعد مضي الحول لیس من دون الأربعین شيء فإذا بلغت بعدّة أربعین ففیها شاة إلی أن بلغت بعدّة عشرین ومائة فإذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین وإذا زادت من تلك العدّة واحدة ففیها ثلاث غنم إلی عدّة ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة وقضی الأمر الأوّل ولیس علی ما دون المائة بعد ذلك شيء وإنّ تلك الحدود في الحیوان من الإبل والبقر والغنم فرض إذا أكل رزقه في [الأرض] المباح من فضل الله ولكن إذا أكل من عند صاحبه ببیع أو دون ذلك فلیس علیهنّ زكوٰة وإذا اختلفت الأیّام علیهنّ یرجع حكم الكتاب إلی أیّام الكثرة بعد القِلّة ولیس علی مالك الجمل والبقر الّتي یعمل علی الأرض في حكم الكتاب زكوٰة وما دون ذلك فرض على زكوٰة إلّا إذا اتّجر أحد بها وأفادت ربحها وإن حصل خسران ففي ذمّته فرض وكذلك الحكم في الآلاء والحیوان ومثل ذلك حكم [المحبّين] في كتاب الله لأنّ الحكم یقع من عند الله علی حرّ بالغ كامل ولیس علی الأطفال في كتاب الله حرج ولا علی السّفهاء الّذین لا یدركون الصّلوٰة وأحكامها تلك حدود الله بالحقّ وما جعل الله الزّكوٰة في مال الغایب عن صاحبه إلّا إذا تمكّن وإن كان یدعه متعمّدًا وإنّه كان مقتدرًا بأخذه فعلیه الزّكوٰة لكلّ ما [مرّت] به السّنین وكذلك الحكم في الدَّين إلّا أن یكون صاحب الدَّين هو الّذي یؤخّره وكذلك الحكم علی القارض إلّا بعد أخذه ومضى الحول علیه وإنّ علی المستقرض فرض أن یؤدي حقّ الله في أیّام الّتي جعل الله المال في یدیه وإن من آل الله - سلام الله علیهم - قد أذنّا لشیعتهم بأن [یعطوا] الزّكوٰة قبل الأجل بشهرین وبعده بمثلها وما یحلّ لأحد أن یصرف الزّكوٰة إلّا في أهل بلده وإذا لم یدرك فعلیه فرض أن یرسل إلی المؤمنین [وإذا] أرسل ویعرف مستحقّه في بلده وضاع في السّبیل فعلی نفسه فرض أن یعطي حقّ الله بمثله ولا [تحلّ] الصّدقات إلّا بما فرض الله في الكتاب للفقراء، وهم قوم لا یسئلون النّاس إلحافا والمساكین، وهم أهل الدّیانات والعاملین، علیها وهم السّعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى [یؤدِّيها] إلی أنفسهما والمؤلّفة قلوبهم، وهم قوم وحّدو الله [؟؟؟] عبادة من دون الله قد جعل الله لهم نصیبًا في الصّدقات وفي الرّتاب، قوم لزمتهم الكفّارات والغارمین، قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها في طاعة الله وفي سبیل الله، قوم یخرجون إلی الجهاد أو في كلّ سبل الخیر، ولیس عندهم ما یقومون به وابن السّبیل، أبناء الطّریق الّذین یكونون في الأسفار في طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلی الإمام - علیه الصّلوٰة والسّلام - فرض أن یردّوهم إلی أوطانهم من مال الصّدقات وكلّ أولئك فرض أن یكونوا مسلمین بكلّ الآيات وهذا الأمر البدیع ولمن لم یكن علی معرفة آل الله - سلام الله علیهم - لم یحلّ علیه شيء في كتاب الله ولم یحلّ لمن كان عنده بقدر ما قضی أمره أن یأخذ من الصّدقات ولمن له دار وخادم ثمّ یحتاج حلّ علیه في كتاب الله ولا یجوز للعبد إعطاء الزّكوٰة علی الأب والأمّ والإبن والبنت والجدّ والجدّة والزّوجة والمملوك ولو [كانوا] فقراء ولم یكن عندهم شيء وحلّ لما دونهم من الأقرباء ولا تعطي لأحد من مال الزّكوٰة أقلّ من خمسة دراهم وزد فوق ذلك ما استطعت في سبیل اللّه وإن أغنیت أحدًا فلك خیر وأحسن من أن یعطي الرّجال ولا تسدّ فاقتهم ولا تذكر الزّكوة عند العطاء فإنّ بها یذلّ وجه المؤمن وإنّ الله قد قرن عزّته بعزّة نفسه ولا أحبّ علیه الذّلّ في شيء ولا یحلّ لأحد من بني هاشم في كتاب الله أخذ الزّكوٰة من أحد وعلیهم حلّ صدقات بعضهم من بعض وإنّ رسول الله - صلّی الله علیه وآله - قد جعل الصّدقة سنّة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا في الخضر والبقول وكلّ شيء یفسد من یومه وكذلك حكم في أمتعة التّجارات إذا حال علیها الحول وأمسكها مالكها التماس الفضل علی رأس المال وكذلك الحكم للخیل العتاق الرّاعية وإنّ الله قد جعل في كلّ فرس في كلّ عام دینارین وحكم علی البرّازین دینارًا تلك حدود الله بالعدل ولقد فرض في كتاب الله زكوٰة الفطرة بعد طلوع الفجر من یوم العید إلی قبل الصّلوٰة لكلّ نفس من حرّ بالغ لیقضي عن نفسه وعمّا جعل الله رزقه بیده وعمّا یفطر لیلة العید في بیته بأن یعطي في سبیل الله [صاعًا] من حنطة أو من تمر أو ما دون ذلك ولیس لمن یأخذ الزّكوٰة والفطرة فطر وإن یعطي في سبیل الله فأحبّ في كتاب الله له وإن كان فقیرًا لیعطي من نفسه إلی أحد من عیاله ثمّ أخذ واحدًا ویعطي واحدًا لیكون علیهم جمیعًا فطرة واحدة وقد نزّل في الفرقان كلمة العدل للمساكین هذه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وهي القبضة بعد القبضة ومن الحداد الحضنة بعد الحضنة تلك حدود الله بالعدل ویستحبّ في كتاب الله بأن یرسل العبد كلّ الزّكوٰة إلی حجّة الله في عهده لأنّه كان أعلم بمصالح رعیّته وإنّ أیّام الغیبة حكم بأن یرسل إلی علماء العدل [لیعطوا] الكلّ حقّهم وإنّ الله یعلم ما كان النّاس یعملون وَسُبْحَانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ وَالحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِینَ"، صحيفة الفروع العدلية

لم يذكر حضرة الباب الزكاة أو نصابها بعد قيوم الاسماء وصحيفة الفروع العدلية

منابع