الاحكام والاوامر الفردية: الإرث

الاحكام والاوامر الفردية: الإرث

#العنوانالنسخة
#
۱
العنوان
المواريث:
النسخة
#
العنوان
أ. تقسّم المواريث على سبع طبقات كالآتي:
النسخة
#
العنوان
١. الذّرّيّة ١٠٨٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
العنوان
٢. الأزواج ٣٩٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهماً
النسخة
#
العنوان
٣. الآباء ٣٣٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
العنوان
٤. الأمّهات ٢٧٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
العنوان
٥. الأخوة ٢١٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
العنوان
٦. الأخوات ١٥٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
العنوان
٧. المعلّمون ٩٠ سهماً من ٢٥٢٠ سهم
النسخة
#
۲
العنوان
ب. قرّر حضرة بهاء الله للذّرّيّة ضِعف الحصّة الّتي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة
النسخة
#
۳
العنوان
ج. عند عدم وجود ذريّة:
النسخة
#
العنوان
١. عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد
النسخة
#
العنوان
٢. إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرّيّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطّبقات السّبع المذكورة في الكتاب
النسخة
#
٤
العنوان
د. إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل
النسخة
#
٥
العنوان
ﻫ. عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل
النسخة
#
٦
العنوان
و. إذا لم يوجد أيّ من الورّاث المذكورين ترجع التّركة كلّها لبيت العدل
النسخة
#
۷
العنوان
ز. دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهمّيّة، وقُسّمت الدّور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله. وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصّة، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات
النسخة
#
۸
العنوان
ح. إن كان أولاد المتوفّى قصّراً تُسلّم حصّتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتّى يبلغوا رشدهم. ويُجعل للأمين سهم في الأرباح المُتحصّلة
النسخة
#
۹
العنوان
ط. لا تُقسّم التّركة إلاّ بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق
النسخة
#
۱۰
العنوان
ي. يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى
النسخة
#
۱۱
العنوان
ك. وجود إخوة أو أخوات أشقّاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأمّ
النسخة
#
۱۲
العنوان
ل. لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي
النسخة
#
۱۳
العنوان
م. لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء
النسخة
#
۱٤
العنوان
ن. باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته
النسخة
#
۱٥
العنوان
س. لكلّ فرد مطلق الحرّيّة ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينصّ على سداد ديونه ودفع حقوق الله
النسخة
OV